الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢الثواب ولا مكاتبته ان كان رقيقا ولو باكثر من
ثمنه وينفسخ
بذلك ولا يتحرر به
كيف يباع
-
ان قال الراهن، او قريبه، او صديقه
يبيع
له
غير الاصل للمرتهن خذ مالك على الراهن لم يجز بيعه بعد. ولا اصلا ان
المرهون
وجد وفاء حقه في غلته، اومن حيوان وقد مر. وكذا خليفة الوصية. وليبع بقدر حقه ان كان فى الرهن فضل بتسمية منه، لا بمجهول، وان كان كفدانين باع تسمية منهما، لا واحدا ولو وجد وفاء حقه فيه ان لم يشترط بيع الكل، أو لم ياذن له راهنه في ذلك، وكذا خليفة الوصية. وان كان بيده لرجلين فاراد احدهما ان يفك سهمه منه أخذ منه منابه من الدين وباع سهم الآخر ان شرط الى آخر حقه، والا فلا يبغ حيث اخذ بعضه. وان قال له لا اخذ منك الا جميع حقي، والا فأبيع الرهن فله ذلك. وكذا ان مات الراهن فأراد بعض ورثته فك منابه على هذا الحال. وكذا خليفة الوصية. وان كان بيده رهان متفرقة لواحد، اولا كثر، فلا يبعها في صفقة، ورخص ان علم ثمن كل قبل البيع. والعمل على الاول. وان
باع رهنا ثم رد عليه بعيب اعاده ثانيا وقد مر. وكذا خليفة الوصية. ويدفع مشتريه الثمن للمرتهن وان كان اكثر من حقه ويقضيه في
حقه
بلا احتياج لقضاء راهنه ان اتفقا على ذلك أولا. والا فلابد من قاض
وهو الراهن، أو نائبه ويكون الثمن بيده رهنا ما لم يقض له
•
وان لم
632