الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧«خلاف». وإن اغتسلت لصبح فرأت طهراً بعض النهار ولم يردنه دم ندب
لها الغسل ولزمها إن ردفه. (1).
(باب) التيمم لغة القصد، وشرعاً طهارة ترابية ضرورية بأفعال التيمم مخصوصة تستعمل عند العجز أو عدم الماء. وهو مما خصت به الأمة كالوضوء ما خصت
به الامة والصلاء على الميت، والوصية بالثلث، والغنائم، وحكمته: اللطف بها والجمع
(1) ان من يدرس قضايا الحيض اليومية عند النساء يدرك ما تستدعيه حالتهن من اشفاق و تستوجبه من تيسير. وكيفما تحرين في ضبط دماء من حيضا و نفاسا واستحاضة، انتسابا وبناءاً و انتظاراً طلوعاً ونزولا - وجدن انفسهن حقاً في حيص بيص) من تشويش «عادتهن، الأمر الذي يقف الفقيه إزاءه حائراً فضلاً عن العامة وساذجات النساء فكان حتما على الفقية ان يقرر لهن خطة سهلة ترفع عنهن الوزر الذى انقض ظهر من وتيسر امر طهارتهن فلا تكون عليهن مغرماً. والمشقة تجلب التيسير «وما جعل عليكم في الدين من حرج» وعندى ان اسهل طريق واخصرها. والله اعلمه هي:
: 1 – ان نعتمد قول الامام الربيع بن حبيب الجاري به الفتوى الآن في ميزاب والذى ينص على ان كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيضة …
- ان نعتمد في الطلوع والنزول: قول من يقول بالمرة فيهما: حكماً عاماً يسحب على جميع الحيض بدل ان نقصره على التي تشابه عليها وقت حيضها ما دمنا نعمل
برأي إمام من أئمة المسلمين.
: وبذلك نبسط هذا المشكل المعقد الذي اعيى النساء ونال المفتين من جراءه صداع
ودوار فليتأمل!
! …
؟
41
صحح الكتاب ......