الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩مطلقا ويدركها طالبها بالاسلام مالم ثم ثلاث سير على المختار وقيل لا تنقطع بمرور الزمان. وقيل الذمي والمسلم فيها سواء لاستواء الكل في الحق. ولا يدرك ولد على ابيه شفعة ما اشتراه. وفي ادراكها فيما باع (قولان). و تدرك بين زوجين وبين اخوين وبين ولد وام، وبينه وبين جده. ويدركها ولد الابن ان كان ابوه حيا، لا ان كان صغيرا وفيما
باغ والد لولده كعكسه (قولان)
«فصل».
-
لا شفعة فيما باع احد الزوجين لآخر. وصحت من يدرك الشفعة فيما باعت ام لولدها. ولا تصح الخليفة وان لوصية، او وكيل على بيع،
او شراء فيما باع، او اشترى لمن استخلف عليه .. او و كل ولا لغائب آخر ونحوه، ولالوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته، ولا لراهن فيما باعه مرتهنه، أو المسلط، ولا لهما فيما باعا، ولا لمرتهن فيما باعه المسلط .. ويدركها الموصى له فيما باغ خليفة الوصية ان اوصى له الميت بنصيب معروف من ماله، أو من ارض معروفة - وان قريبا - او اجنبيا ولكل من خليفتي وصية شفعة ما باعه الآخر، او اشتراه ياجازة مستخلفهما ان استخلفهما، مفترقين لا ان جمعهما. وكذا ان كان لكغائب خليفتان. وقيل ان باع خليفة غائب ونحوه ارضه لا يشفعها له ولا لنفسه ان باع ارض من استخلف عليه وجوز فيهما. ولمرتهن شفعة ماباع ان شارك الراهن. وله ايضا والخليفة الوصية ووكيل على بيع وشراءر دما باعوه بشفعة وللوارث شمعة ماباعه حليفة الوصية والمختار ما مر
ومن لا يدركها
0639