الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠المشفوع عليه
«باب»
"
المشفوع عليه هو من انتقل اليه الملك.
او خليفته ببيع او تولية، أو اقالة، أو هبة ثواب، أو مبادلة بقيمة، لا بصداق، او فداء، او مراجع به، وان تبادلا ارضا بقيمة باخرى بدونها شفعت المقومة، لا ارضا مع دنانير بارض، وان وهب واهب جزءا من اصل لاجد ثم باع له الباقي فرارا من شفعة صح في الحكم وحرم عليه ذلك عند الله وعلى المشتري والشهود واستظهر تحليفهما ان اتهما، وقيل يشفع ان علم.
في اخذ الشفعة «باب» - اذا اراد الشفيع ان ياخذ شفعته اتي
-
المشتري بما يشفع به ومعه امينان فيقول له انك اشتريت كدار فلان ولي شراؤه بالشفعة وقد اخذتها وهذا مالك فيرمي له ما اشترى به ان عرف نوعه وكميته. وتفوته بالخلاف ان رده له وبناقص وباكثر عند الاكثر. وان قال مبشتر لاحد قد اشتريت مالك فيه شفعة فادفع لي مالي لزمه البيان ان لم يصدقه. وان صدقه وقال له اذهب معي لمنزلي، او بيتي، او. للسوق ان لم يجده فيه ولم يبعد وحد بفرسخين - فله ذلك: وان اخبره امين بالشراء فحجة عليه أن صدقه في قول. وعلى المشتري بيان ما اشتري به وکميته ونوعه وتفوته ان فرط بعد اخبار البائع والمشتري له، او الشاهدين. واستحسن رمي دينار، او درهم له ان لم يعلم نوعه، او كميته، أو شيء من حب ان اشترى به ولم يعلم كيله حتى يتبين له
-·
640