كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

الحق، أو كان له مؤنة فيعطيه ما تيسر منه حتى ياتي بالاقي للموضع الذي هو فيه. وقد عذر في ذلك .. وإن اشترى بثمن معلوم لاجل احضر الشفيع الثمن واراه اياه وقال اخذت شفعتي ومالك في يدي فاذا حل الاجل

اعطيته لك. ثم يصرفه في حوائجه ان احتاج اليه. وان اشترى بحيوان او متاع اتى الشفيع بعدول يقومونه على صفته الشراء، او مثلها يوم.

ان امكن. ويقبل قول المشتري في الثمن والصفة مع يمينه ان لم توجد

بينته. وان اشترى بكرطب، او عنب وأتى للشفعة بوقت لا

اختير فواتها. وقيل يدركها بقيمته عينا

يوم

يوجد فيه

الشراء: وان رمي له الثمن

الذي اشترى به ثم ذهبا وتركاه وهلك فمن مال المشتري. وتفوته أن رفعه

، ويصبح

•

هو، او خليفته، او ماموره وان لم يرفعه بعد امره، لا عبده، أو ولده، او سواهما بلا امره له اخذها بنفسه، او باستخلاف عليه وللمشترى قطعها عنه كذلك. والمامور كالخليفة فيهما في (الاظهر)، وجاز للشهود ان يذهبوا مع كل لاخذ، او قطع لا مفاجئين بهما، وللشفيع الهروب والاختفاء من المشتري بعد اخذها حتى يجد الثمن وله البحث خلفه حتى يلحقه. وحرم السعي في قطعها عند الله. وان حط بائع عن مشتر شيئا من الثمن عما وقعت عليه الصفقة مسامحة في المبايعة اعطى الشفيع

i

كالموالي له ما خرج من يد المشتري فقط، لا برحم او هدية، أو نحوهما واجبرا بما وقعت به وباعطاء الثمن للمشتري لا للبائع، وان اعطياه له فاداه للبائع ثم رد له شيئا بمسامحة رده لهما. وحرم عليه امساكه ولزمهما

641