الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢كمية ما ياخذ
ومشتركا
ما وقعت به الصفقة للمشتري ولو قضى للبائع سلعة قبل اخذ الثمن، أو بعده. وان اشترى بمائة دينار ما يسوى عشرة خير الشفيع في الترك، او
اعطاء المائة. وعليه العمل. وقيل يقوم بعدرل الشراء ـ وهو الأعدل ـ.
«باب»
قدر حصصهم
يوم
ياخذ الشفيع الكل، او يترك: ان كان
الشفيع مفردا كالمشفوع عليه، واحدا، وان تعدد ففيه توزيع المشفوع فيه بينهم: هل على فمن له كثلك اخذه منه وهكذا ان تساووا اليها في المجيء، والا فلسابقها. وان سلمها بعضهم فللباقي اخذها جميعا، أو تركها؟ او على رؤس الرجال؟ (قولان). وان اختلفت اسباب شركتهم كتارك جدات ونساء
:
و بنات فباعت بنت منهن فريضتها فهل البنات احق بشفعتها من غيرهن للسابق مطلقا
الا ان تركن وهكذا فيحجب بعضهم بعضا؟ أو هي "
وصحح
وعليه الاكثر؟ (قولان). وكذا ان تعدد جار مشفوع فيه وتخالفوا بالقرب اليه: فهل لا قربهم اليه ثم لتاليه ان تركها الى آخرهم. ويه يفتي؟ او للسابق منهم وان وجد اقرب منه واسم الجاز يشمله لقوله عليه السلام الجار احق بصقبه كما مر؟ (قولان). وان كان لدار بيوت، او غير ان لناس وبابها
6
واحد فباع احدهم بيته او غاره فاصحاب البيوت. او الغير ان سواء في الشفعة التساويهم في الطريق، الا ان زاد احدهم بالمرسى فذو سببين احق
واقوى من ذي واحد: وهل في الدروب وهي السكك الغير النافدة التي فيها دور كثيرة شفعة؟ ام لا؟ (قولان). فعلى ايجابها فيها: فهل لأقربهم اليها بابا؟ اوهم فيها سواء؟ (قولان) وتصح بين دور مصطفة، أو
642