كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣

متقابلة في سكة اشتركت في مرسى وحده: ان لم يكن بين أبوابهن أربعة عشر ذراعا، ان، تقابلت، وسبعة ان اصطفت بسطر: فالتي معها فيه ومقابلتها من آخر سواء. وان اخذت قناة، أو ترعة من واد، أو من شعب ثم قسمت على ثلاثة. او اربعة ثم قسم كل على قسمين، او ثلاثة فباع سفلاني والمقاسم معه احق به، ثم الى فوق الى اخرهم. وان باع وسطاني فالمقاسم معه ايضا. وتساويا ان باع فوقاني. وقيل مطلقا. وان تعدد المشفوع عليه فللشفيع ان يشفع لواحد فقط. وان اشتريت اجنة في مواضع بصفقة و له شفعته واحد فله شفعته فقط - على الاصح - بقيمة عدول. وقيل يشفع الكل، أو يتركه لاتحاد الصفقة. وان اشترى اثنان ارضا من واحد ولها

شفيع واحدهما ابوه فله ما لغيره كعكسه. وفي نصيب ابيه (قولان).

«باب»

-

هل تجب على الفور بشرط العلم والقدرة اخذ الشفعة متى

تفوت وماذا وامكان الطلب وتفوته بصلاة ركعتين نافلة قبل ان ياخذها؟ او وقتها موسع؟

(قولان). وهل حده وهل حده ثلاثة ايام بعد العلم حتى ان ادعى المشتري أن الشفيع شفع بعد علمه حلفه انه شفع عنده؟ او سنتان؟ او ثلاثة؟ اولا يبطل الحق تقادمه، الا بقطع، او تسليم؟ اقوال) والماخوذ به ثلاث سنين وهو وقت الاشهار في الاحكام والشفيع في شفعته ما لم تتم مدته، أو تقطع عنه، أو يسلم، او يعمل في مشفوع فيه دالا على التسليم كأن يستاجره كالمشتري لحرث، أو حصاد، او بناء فيه، او عبده، او دابته

يفوتها

643