الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨شروطه لها في عبادتها بين ما هو مبدأ ايجادها وسبب حياتها. وشروطه كغيره: البلوغ. والعقل، والاسلام، ودخول الوقت، وكون المكلف ذاكراً لا ساهياً، ولا نائماً
فروضه
سته
ولا مكرهاً بلا مانع حيض أو نفاس.
وفروضه: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه وأخرى لليدين الى
الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه بالمسح كالكفين بالصعيد الطاهر. وسننه:
تقديم مسح
الوجه، وتجديده للكفين، ونفض ما تعلق بهما برفق. والتسمية،
هل هو وأجمعوا على أنه بدل من الصغرى. والخلف في الكبرى عندنا كالصغرى.
بدل من
الصغرى والكبرى؟
وعلى الجنب العاجز عن غسل ووضوء تيمم لاستنجاء وجنابة، وآخر لوضو ..
وقيل إن نوى بالأول استنجاء ووضوء، وبالثاني جنابة صح. وقيل: لكل تيمم. وجوز واحد للثلاثة وصحح الأول. وإن نوى الكل بواحد اجزاء عندهم (1). وإن نوى به الصلاة أجزاء لها وللجنابة، وإن نواها أجزاء للصوم دون الصلاة، وجوز لهما، والمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء، وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت كذلك ومنع ذلك قائل أنه ليس بدلا من الكبرى.
من ياح) باب (أيح التيمم لمريض ومسافر عدم ماء باجماع، والخلف في له التيمم؟ عدمه: هل يتيمم إن خاف فوت الوقت ويصلي؟ أو يطلبه وإن فات؟ «قولان». والمريض المباح له ذلك: كل معنى واهي الأعضاء عاجز عن تناول الماء،
أو خائف من استعماله زيادة مرض أو تأخير بره، أو كان جريحاً، أو مجروباً،
أو مجدوراً، أو ذو دماميل، أو علة يتضرر بها معه. والسالم بعض أعضائه مخاطب
1) اصحاب الأقوال كلها.
42