الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤بكراء، اوسكن فيه به، او بعارية من مشتريه فان سلم له قبل شرائه، او اذن له به (فقولان) واختير فواتها - وان بعده - فان بسؤال بيع، أوهبة، او تولية. او اشارة لفعل شيء فيه كفرس، اوبناء، اوحرث، او استطعام من ثماره - وان لم يطعمه منها، لا ان غمره فاطعمها اياه، لا بعلمه، او اكل على ادعاء انه اخذ شفعته فاتته. وان أظهر له خلاف ما اشترى به كأن قال له بمائة دينار، او وحدي، او مع غيري، او كله، او بعضه، او لنفسي، او لغيري، او حالا وهو قد اشترى لأجل ولم يحل، أو وهبت لي بثواب، أو بمكيل، أو بموزون،. او بثمن فاذا هو بخلاف ما قال مما هو ضرر للشفيع فسلم لاجله لم تفته عند الاكثر. وان اشترى ثلاثة ارضا من واحد في صفقة واحدهم شفيعها لو لم يشتر، او باعوها كذلك فلا يدرك انصباء شركائه. وان تركها شفيع حتى باع ما به يشفع، او وهبه، او اصدقه بعد علمه بالشراء فاتته على (المختار). ومن له فدان وله شفيع فباع لآخر منه ربعا ثم ثانيا فثالثا فرابعا فلشفيعه ان يشفع الاول ثم كذلك الى آخرها. وان قصد أولالثان فله ما بعده، لا ما قبله. وجوز له الكل. والبداية من أيها شاء ـ قيل وهو (الاظهر) وان تعدد مشتري الارباع فللشفيع ان يبدأ بايهم شاء اتفاقا. وكذا ان باعها اربعة لواحد، أو متعدد. ومن اشترى من احد ارضا ثم استحق نصفها لم يدرك عليه النصف الباقي له بالشفعة في الحكم. وما حدث باصل بعد بيعه
معهم
-
مما تجب به شفعة لم تدرك به. ويشفع به ان كان قبله ولوزال بعده.
644