كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

«باب»

-

ان مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه الا ان احياها احكام الشفعة

في حياته، وان مات قبل اخذها اخذها وارثه مطلقا بعده. وتورث على المختار. وقيل الا ان احياها ومن وهب لاثنين شفعته، او باعها لهما: او ورثاها منه اثلاثا فهم على ذلك فى اخذها، لا على الرؤس. وان سلمها احدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط. ومن اشترى ارضا تعدد شفعاؤها فمات احدهم فهي للباقين. وان سبق اليها واحد من ورثته فله ارثه فقط، وان واحد من الشفيعين الحيين اخذها كلها. وان ورثة الهالك واحد الحيين فللورثة نصفها على ارثهم، والآخر للحي. وان واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة ارباعها للحي. ومن اشترى ارضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل اخذها وترك كل منهم واحدا فهي بينهم على الرؤس ان اتوها معا وللسابق ان تسابقوا. وقيل له ثلثها فقط. وان اشتراها ولها شفيع ثم تزوج الشفيع امراة فاصدقها نصف ماله في الاصل ثم اخذ شفعته لم تدخل معه فيها بصداقها علمت أو لم تعلم. وان سلمها للمشتري فليس لها عوض مثلها. وان تزوجها بعد الشراء واصدقها كذلك ثم شفع فيما اشترى فلها عليه عوض ان لم تعلم بذلك، لا ان علمت، إلا ان لم يكن لها صداق غير ما اشترى فيجب لها حينئد عوضه. وقيل ترد لصداق مثلها. وان سلمها الشفيع دخلت علمت. او جهلت، وان اخذ بعضا دخلت في الباقي. ولها عوض ما اخذان جهلت. ويبطل فعل مشتر ـ تكبيع وهبة واصداق - اخذ الشفيع شفعته. فمن اشترى ارض