الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦موهوب
بعشرة دنانير فباعها لاخر بعشرين ثم باعها الثالث بثلاثين فلشفيعها أخذها من ايهم شاه بما اشتراها: فان شفع الاول بطل فعل الثاني والثالث ورد كل ما اخذ. وتفوته الشفعة أن كان احدهم اباه، او شفيعا مثله. ولا تؤخذ من له، لا لثواب. ومن اشترى نصف دار، او جنان وشرط خيار الاجل ثم بيع نصف آخر لآخر بدونه قبل الاجل ثم رضي البيع بعد التمام: فقيل للاول شفعة الثاني. وقيل عكسه. وان وجد عيبا بارض اشتراها فقال له شفيعها أنا آخذها به فله ذلك: ولا يردها مشتريها على البائع وله اخذها ايضا ان علم به بعد الرد، ولا يضره اذ ليس ببيع. ويطالب بها المشتري ويجبر البائع بدفعها له. وان اقال بائع مشتريا اخذها من ايهما شاء، اذهي بيع على المختار. وكذا في تولية وقضاء. ويرد الشفيع ما اخذ ان اطلع على عيب به قبل الشراء على المشتري لا على البائع. ومن اشترى ارضا ولها شفيع فعمل فيها كثيرا كبناء، أو حفر ثم شفع فيها: فهل يدرك عليه ما تعنى فيها؟ اولا؟ (قولان). ولا يدرك عليه الشفيع بعد شراء ما حدث من غلة، وادرك قبل اخذها: فكل غلة تدرك عند اخذها فهي للشفيع. وان ادركت عنده فللمشتري بقيمتها الشراء. وان لم تكن عند البيع فبدونها. وما شفع بتلك الارض قبل ان شفعها شفيع فله كالغلة. وان تغيرت بيد مشتر قبل اخذ الشفيع فان بنقص من قبل الناس كافساد فيها اجبر المفسد بقيمتها للشفيع ويجزئه تحليل المشتري قبل الاخذ لها، ويجبر بحط قدره من الثمن. وكذا ان
يوم
لم
646