الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩به. والفرض لازم له والخلف في العليل: هل يمسح بالماء ولو على الجبائر؟ وعليه العمل، أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه؟ أو سقط عنه فرض العليل؟ أو الوضوء ولزمه التيمم؟ «أقوال». وكالوضوء الغسل. وإن تنجس المليل تيمم له، وغسل الصحيح، وجوز التيمم للكل؛ إذ صحة الوضوء زوال النجس وقد تعذر.
وكذا ممنوع من استنجاء بعلة كسلس، بول، أو استرسال جوف، أو جرح لا ينقطع يتيمم. وهو الصحيح. كخائف هلاكاً من برودة ماء، أو حرارته، أو ما يحدث عليه باستعماله، وجاز لمسافر في مباح إن فقد ماء أو ما يتناوله به، أو حال دونه سبع، أو عدو، أو بعد مفوت للوقت، أو كان معه وخاف عطشاً وإن البهيمته، أو لغيره من رفقته ولو في المثال، أو لا يجده إلا بالثمن الكثير. وهل: هو عزيمة؟ أو رخصة؟ «خلاف» ثمرته في وجوب القضاء على المسافر في معصية او متيمم بمغصوب يلزمه على الثاني لا على الأول.
التيمم
(باب) شرطه النية، والطلب، ودخول الوقت، فالنية فرض عند الأكثر وقيل فضيلة؛ فمن تيمم لا بها. او بها تعليماً للغير، أو لفائتة، أو معصية لم تجزه لحاضرة عند الأكثر، وفي الطلب الخلف: هل يسمى فاقداً دون طلب؟ - متي يعتبر
او حتى يطلب؟ وهو المختار. ولزمه وان ببدن غيره او بشراء دون زيادة الثمن
أو بقرض. ولزمه التيمم لمشتغل بالأهم ولو تنجية مال الغير عن الطلب. وهل مقداره: وصوله قبل خروج الوقت وإن لمقيم؟ او ميل؟ او نصفه؟ «خلاف».
فاقدا للماء