الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠الموت يهدم عدة الرجعي
العدة. الرجعة تهدم
لا عدة من مسيس غير جائز.
كل وطء حرام لا تدرك حرمته بالعلم لا يحرم المرأة بل يجدد
يجوز التاجيل في العدة كما لا يجوز التاجيل في النكاح.
العقد
انما السكنى والنفقة للمراة اذا كان لزوجها عليها رجعة، فاذا كانت
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى
لا تصح امارة، او خلافة، اووكالة في مراجعة مطلقا
وطء الطفولية، أو الجنون لا النكاح بعد البلوغ، او الافاقة يحرم
يعتبر في التمتيع حال الزوج يوم انقضاء العدة من غنى، أو فقر بالنسبة
للطلاق الرجعي، ويوم
الطلاق بالنسبة للبائن والثلاث
يجب تقديم رجعة الفداء على رجعة الطلاق - لا عكسه ـ و الاحرمت
اذا مست قبل تجديد تقديم الفداء
لا احداد على الامة وأم الولد اذا مات سيدهما.
اختيار العبد نفسه اذا اعتق فرقة لا طلاق
الولد تابع لمن أسلم من أبويه
ما يحرم بالحلال يحرم بالحرام. (كرضيع الزنا مثلا)
• تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث.
الولاء لمن اعتق، او عصبته
•
لحمة الولاء كلحمة النسب (اللحمة القرابة اي فكما ان قرابة النسب