كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

يبيع

"

أوهبة، او غيرها فكذلك قرابة (الولاء) لا ينتقل حكمها

•

•

لاياتي من له الحق بالعدول الا ان حصر من عليه، أو رضي. . لا ارث ولا شهادة للعبد والامة وان باذن سيدهما.

لا حق للولي فيما هو من اختصاص المرأة اذا رضيـ. كالاعتراض والعنة لأن اللذة خاصة بها ولاشان له فيها

كل ما يعطيه الزوج مما لا يجد نكاحا الابه. وان لوليها، أو لمالك امرها - فهو من الصداق ويرد عند الفداء

كل مجمع على تحريمه حرام بيعه واكل ثمنه

لا

لا محالة ولا ابراء في الربا بل لا بد للتائب من رد ولو لربحه. (وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) يباع ما بذمة كاجارة وصداق وسلم وقرض. قبل قبضه. بيع الذرائع جائز - لا في الحكم - ان سلمت نية المتبائعين من تعاطي الربا. يصح الاستثناء في البيع اذا كان معلوما. وفيه نفع للبائع. وحل تملكه.

وكان في نفس المبيع،

اذا كان الشرط لا يحل بطل وصح البيع، واذا كان مجهولا بطل هو

والبيع معا.

المعتبر في

المعاملة اعتقادا لمعامل (يفتح الميم (الثانية) فيما ليس حراما بعينه.

العقد ان اعتوره مفسد ومصحح وتناكره الخصمان: الصحيح فساده.

كل ما يجور بيعه تجوز قسمته. وأما مالا يجوز بيعه فقسمته ايضا لا تجوز.

لا تصح في مسلم فيه تولية ولا شركة ولا حوالة.

???