كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

الحمل على العرف مقدم على الحمل على اللغة في البيوع (اي العبرة في العقود

للمعاني لا للالفاظ)

• كل مصيبة نزلت بالمبيع بعد قبضه فعلى مشتريه على الاصح.

الاصل في الشركة الاستواء وادعاء الزيادة دعوى تحتاج لدليل. . الوكيل يقوم مقام الموكل الا في ثلاث خصال. القصاص والحد والايمان. . الجهالة التي تمنع في العقود هي الجهالة التى تفضي الى النزاع والتي تمنع التنفيذ. ما لا يجري فيه العدد لا يصح فيه الجزاف ان قصد آحاده وتعين العدد.

غلة المستحق للمشتري ويخرج كما دخل

من وكل على شراء جائز ولم يدفعه لموكله حتى عيب خاصم عليه دون موكله،

عند الاستحقاق يضمن البائع المبيع. المقاصة ليست بمنزلة البيع وانما هي اسقاط حقوق في الذمة

كل ما خالف المعتاد عيب.

•

، كل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه واخبار المشتر انه عيب،

، لارد بعيب ظهر بعد تحويل وتعين الارش.

لا يعين مسلم متسلفا على اخذ حقه

البيع - ولو بالخيار - يكون بيد المشتري الا ان اتفقا ان يكون بيد البائع.

تزوج العبد عيب يرد به اذا لم يعلمه المشتري قبل الشراء

يرد معيب بالعيب - وان بعد برئه -، لا ان حدث بعد العقد

• الغبن الفاحش بدون تغرير لا يوجب الفسخ الا في ثلاثة: مال اليتيم.

والوقف

، وبيت المال