الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣كل مضاربة فسدت فالباقي وريحه لربه وللمصارف قدر عناءه ولو تلف
المال، أو حسر
لاريبة في النقدين وان كان من جائر
حكم العوض وغلته ونفعه كاخذ الشفعة به للبائع
•
البذر الحرام لا يجر الحرام وكذا الفحل الحرام في الانزاء، والقر الحرام في الحرث، والذكار في الثمار: فله الثمار والحطب بانواعه والولد لكن يغرم اجرة البقرة وقيمة الذكار، او مثله وقيمة البذر. او مثله
ــــقط
يجوز ان يباع بالكيل الاول ما اخذ بقرض، اواجارة، أو نحو ذلك مما لم يكن ببيع.
ما علق فيه الدخول في العوض الى استحقاق فالخصام على المشتري يرد حاكم معيبا بعيب على بائعه - ولو علمه عيبا. حتى يخبره عدول
y.
انه عيب عندهم (يعني العرف محكم).
حميل الوجه النظر فيه للحاكم ان ارتضاه لا شعل برب الدين.
، تاخير الحمالة لا يوجب تاخير الدين
• القاعد في المنتقل من كان بيده واليد دليل الملك
الاصل اذا عرف لاحد بوجه لا يزال عن حكمه الا بمعرفة اخراجه إلى ملك
منتقل اليه بوجه.
من
اخذ الاجرة على شيء فهو له ضامن ما خلا الراعي اذا غلب
اجمعت الامة على انه تجوز الاجارة ولا نجب الاعارة
بتعرض سلم بعد قضه ما شاء وان من منسلف اتفاقا