كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

ويتيمم خائف فوات رفقته باشتغاله بوضوئه. ويجزي متيقناً عدم الماء، لا

مع جهل، او ظن به ان لم يترجح. فهل يعيد مسافر نسي ماء برحله فتيمم وصلى ثم تفكر؟ او لا؟ «ولان» والأظهر إعادته إن تفكر في الوقت. وجوز لمسافر ان لا يطلبه إن لم يحضره. ولزمه التيمم اولاً إن اجنب، ثم يطلبه، أو محل الغسل كمريض لم يجد جفوفاً يتيمم ثم يشتغل به. وهل المسافر كذلك ان اشتغل بالتسخين، أو بالتبريد للماء: اولا: قولان ولا يجب على مقيم ان اشتغل بالطلب، أو الاعداد وان لمحل الغسل بل يفعل ما أدرك ولو أصبح عليه ان لم يضيع. وقيل ان أعد ماء وأجنب ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم، ثم طلب كالمسافر. ولا يلزمه في إعداد المحل. وان أعد ماء لصلاته، أو أداة توصله إليه، ثم أصيب به، أو بها، أجتهد في الطلب وان عند جيرانه.

:

وهل يجزيه سبعة بيوت ? أو ثلاثة «ولان» ويتيمم أن لم يجد عندهم وان بزوجته، أو أمته أو رسوله بعد طلبهم له وان بلا أمره. وجاز إعدادهم

للماء له لا غيرهم ان لم يكن أمينا وجوزان صدقه

ومن خرج لحرث، أو حاجة أبحت له دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين أو بتر هناك فوجدها غائرة، أو متهدمة وخاف فوت الوقت ان اشتغل بالطلب: ففى جواز التيمم له «قولان».

وكذا ان تظهر بمنزله في الوقت، أو حمل ماء معه للطهارة فانتقضت، أو تلف قبل أن يصلي فهل: يجزيه التيمم ان لم يمكنه الرجوع ولو ضيع قدر

{{