الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤يجوز اعطاء متسلف المسلم عينا ان يشتري بها حقه فيقضيه ان لم يشترطه.
جاز دفع محرم لمن حل له في شرعه.
ان افسد مسلم لمشرك حلاله بدينه اعطاه قيمته بعدولهم.
النظر في القيمة يوم العمل في موضعه.
الاجارة في معين على المال، وفيما بالذمة قولان
• الوديعة والعارية والعوض والبضاعة ان كانت بيد مسلم ثم علم حرمتها
ردها لربها، لا لجاعلها بيده ان علمه، والا باعها وانفق ثمنها.
الربح تابع للمال كالوضيعة ان لم يقع شرط بين المضاربين. . الاجرة على اللازم حرام، وعلى المندوب خلاف. اصحهما الجواز اذا ادعت اليه الحاجة الا اذا اتخذ مكسبا ومتجرا -
•
• الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه الاضمان على مؤتمن اي لاضمان على المؤتمن والمستعير)
الخراج بالضمان [على من ليس متعديا |
• الماء عدو و الريح كالغاصب الي كلاهما امر غالب لا يضمن من اصيب به]. العارية والوديعة والقراض لاترهن حتى تقبض ثم ترد برهن
الامانة لا تنتقل رهنا قبل قبض والمضمون لا ينتقل امابة
كل من صحت وكالته جاز تسلطه
•
لا يباع الرهن ما وجد وفاء في غلته.
الغلة غير المدركة وقت بيع الرهن من الغلة الحادثة فيه.
ان مات الراهن وعليه دين والرهن بيد مسلط فالمرتهن احق به من الغرماء.