الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١ما يصلي فيه؟ أولا «خلاف وان خرج قبل الوقت فانتقضت، أو تلف بعد دخوله: فعلى الخلف ان ضيع قدر الغسل والصلاة. وعند الاكثر لا يجزي ولا يعد مضيعاً مالم يخرج الوقت. وان كان الخروج والانتقاض أو التلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم. ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل ان يخاطب. وقيل يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم. ولزمه إعداد الماء ان لم يمنع منه بكعدو. ثم هل ان بعد قدر ما يتجفف لا يتكل عليه فيلزمه الاعداد، أولا يلزمه «قولان»
ودخول الوقت من شرطه على الأصح. وقيل لا كالوضوء. مثاره هل هو رافع للحدث؟ او مبيح للعبادة ?: فعلى الأول: فهل جاز أول الوقت؟ أو وسطه أو آخره؟ اقوال. والمختار لمن تيقن عدم الماء أوله. ولمن ظن وجوده آخره. ولمن،
شك فيه وسطه.
(باب) يعمم الوجه تيمم من أعلاه لأسفله وان بتنكيس بلاساتر لغير صفة التيمم عذر، ومن أذن لاذن بالكفين. ورخص باصبعين، أو بواحدة من كف ان عم. لا من غيره بتفريق الأصابع عند الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضو. ونفض عند رفع لوجه، وامرار اليسرى على ظاهر اصابع اليمني من صغراها لكبيراها مخللا بينها معمماً للكف، ثم على اليسرى باليمنى كذلك، ثم جمعهما بالمسح، وصح وان ملفوفتين لعذر أو مع قطع واحدة بصحيحة، وان على باطن ذراع مقطوعة أو عضدها ان حزت من مرفقها. وبالكفين انقطعت الاصابع وسقط بحزهما من الرسغين. وهل يجب إيصال التراب للأعضاء؟
45
!