كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

ما يتيمم به

مالا يتيمم به

نواقضه

أولا؟ خلاف.

(فصل) جاز بتراب نقي منبت اجماعاً. وهو الأصح عندنا. وبغيره وأن حصى، أوزرنيخاً، أو شباً، أو نورة، أو ثلجاً، أو خشباً، وبكل متولد على الخلف لا بتراب نجس، أو من بيت مشرك، أو مغصوب، أو فضلة تيمم، أو ثرى لا يفترق بعد ضمه ان أرسل حتى يصل الأرض، ولا بطين، ولا بمحل لا يصلى عليه كقبر. ولا بتراب وضع على منجوس وان ثوباً. وجاز بماء لمن وجد منه قليلاً لا يكفي أعضاءه بابتداء به من وجهه ثم من اليدين ثم الى حيث بلغ ولا شيء على الباقي … الاتيان على العضوين. نقل ذلك عن بعض أئمتنا، وان توضاً بقليل جنب أجزاء عن جنابة. وحسن أن يتيمم لها أيضا وهو الواجب المشهور، وقيل به مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضاءه في الوضوء. ونوى قيل: فاقد ماء، أو تراب تيمما وصلى. ويجوز بتراب متاع البحري. وان لم يجده نوى وضوء في نفسه وصلى وجوز بالنوى على الهواء وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء. وقيل لا. وهو المختار. ومن لزمه تيمم أو أيح له فصلى به لم يعد. ورجح سوى حضري عازه الماء وخاف الفوت قبل وصوله لزمه التيمم. وفي اعادته قولان» وواجد له ولا يمكنه استعماله الا بمناول وعازه وخاف الفوت فصلى بتيمم ثم قدر على المناول أعاد.

(باب) ينقضه ناقض أصله باتفاق؛ فم تيمم بمنجوستين، أو به نجس لم يصح كما لا يصح وضوؤه مع نجس. وجور لا كأصله ومن به قرح، أو جرح لا يرقى دمه أو استحاضة: فهل يتيمم لكل صلاة أو يجزيه واحد ما لم يقطعه

46