الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣حدث سوى ما به «قولان وهل ينقضه وان الجنابة إرادة الصلاة الثانية؟ اولا «خلاف» وكذا جامع بين صلاتين هل يجزيه واحده أولاد «خلاف» ايضاً مثاره: هل مبيح؟ أو رافع؟ ورجح، وكذا من تيمم لفرض، هل يصلي به نافلة؟ أو جنازة أو يقرأ؟ أو يمس مصحفاً؟ أو نحو ذلك؟ أولا بد من آخر؟ خلاف، فعندنا وجود الماء حدث ينقضه. وقيل لا وهو كأصله. وينتقض به قبل الشروع في الصلاة وبعدها اتفاقاً عندنا. والخلف فيه به (1) بعد الشروع فيها؛ ثم الناقض هل:
رؤيته؟ أو امكان استعماله مع دخول الوقت وهو المختار؟ «قولان» وان تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يكفي أحدهما فقيل: هما على استصحابه. وقيل ينتقض. وكذا مقيم يتيمم لعذر، ثم استراح ولم يجد ماء هل: ينتقض عليه؟ أو حتى يجده ويمكنه استعماله؟ ومن شك اتيمم أم لا تيمم .. لا ان شك في انتقاضه. (باب) عرفت النجاسة بالصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه. وازالتها التطهير. وهو لازم للمصلى من بدنه، وثوبه. ومصلاه. ويسعه وتطهيرها جهل ذلك ما لم يحضر وقتها. ويجب غسل كل مطعوم يمكنه عند ارادة أكله أن نجس، وكل إناء تنجس، وان بكونه من ذمي احتيج اليه. واستحسن التعجيل
بازالة النجس، وان بمسح عند تعذر الماء
(1) اي والخلف في انتقاض التيميم بوجود الماء.
النجاسة
47