كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

الأب لولده؟ (خلاف) [1]. ولا تصح في شياع وما بذمة عند مشترطهما

و تصح لشريك في مشترك، ودين لغريم، وجازت في كل ما جاز

بيعه

متى تصح للعائب بلا عكس. وصح عود والد فيها لا كغيره. وان علقت الغائب، او مجنون،

ولجنون و

الطفل هبة

او طفل فالى قبولهم في وقت يصح منهم ذلك. ولا تصح لطفل من ابيه الا بخليفة، أو تعلق لبلوغه. وقيل تصح له من غيره بدون ذلك. وتثبت له باحراز اب او وصي، او وكيل من حاكم. او محتسب، وان وهب واهب ما يقسم كدار، او متاع لاثنين فقبضاه منه جازت وان لم يقسم. وقيل حتى

[1

لما روي ان ابا بكر الصديق (ض) وهب لعائشة (ض) نخلا كان له في المدينة فلما حضرته الوفاة جعله ميراثا فتكلمت فيه عائشة فقال لها أبوها: يا بنيتي انك لم تقبضيه وانه الآن للورثة. ورواية الموطأ عن عائشة زوج النبي (ص) انها قالت: ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بنيتي ما من الناس أحد احب الي غني بعدي منك، ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك و انما هو اليوم مال وارث، وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله والله يا ابت لو كان كذا وكذا لتركته انما هي اسماء فمن الأخرى؟ فقال ابو بكر: ذو بطن بنت خارجة اراها جارية. ولما روي عن عبد الله بن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم «لا يحل لاحد ان يهب هبة قيعود فيها الا الوالد لولده اللهم الا ان قصد بها الرحم، او طاعة الله: أو تصرف فيها الولد، او مرض هو، او الاب، ففي هذه الحالات لا يسوغ للاب ان يرجع في هبته له.

«<<

ام.

قالت عائشة:

مصححة

694