الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة ان كثر عليه عيال. وله ان يعطي لبعض فرق ما بيز
كثر مما اعطى لآخرين يرضاهم. وتلزمه بين نسائه وعبيده. وتفترق مع
العدالة والديون
الديون في ان لا تدرك عليه ما
حيي
"
وان لا تحاصص مع غرمائه في
تركته على الراجح، ولا يدركها وارث ولده عليه، و يسقطها اذا زكى ماله، ولا تدرك في ماله بعد موته ان لم يوص بها، وتلزمه في النزع من
مال اولاده ان احتاج. وله ان يأكل من مالهم ما شاء، وكيف شاء، لا بنزع
ولو له مال ولا عدالة فيه.
صل • هل لاب اخذ وتملك من مال ولده في حياته في ايسار، او في اعسار؟ او يحكم له بجوازه؟ اولا يجوز له ان ايسر فان اخذ شيئا ضمنه؟ او ما يأخذه منه فهو انتزاع. ولا يصلح في قائم عينه كدار، او نخلة بنقله لملكه؟ او لا يجوز له منه غير نفقة، أو كسوة بفرض حاكم ان اعسر وايسر الابن؟ وهو (1) المختار الموافق للسنة (اقوال)
1) يصعب جدا ازاء ما عظم الله من حقوق الوالدين ان تكون هذه الحقوق موضع مشاحة ومما كسة من ولد، لا سيما اذا كان ذا ايسار وهم في اعسار فان واجب الاعتراف بالجميل يفرض عليه ان يرق لحالهم وان لا يكون مسلوب العاطفة متحجر القلب ازاء من كان سبب وجوده ومن لولا ما سبق من احسانهم اليه لما كان شيئا
مذكورا ايتقلب في غضارة العيش وبلهنيته وهم في متربة ومسغبة تقض مضاجعهم الديون
ماذا يجوز
للاب في مال
ولده