الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧وقيل لا تحل له حتى ينتزعها ويتملكها باشهاد. وجاز له تصدق واعطاء من
مال ولده بلا اضرار و اجحاف به ولو باذن ولده.
باب
لا تحل لموهوب له هبة بلا طيب نفس متى تحل الهبة
الواهب كهبة اكراه. وحل لمكره ان يفدي نفسه من عدوه اذا اسره بماله. وليس ذلك بمعونة له اجماعا، وكعطية المداراة كفعل بني مصعب لانسابهم في بعض الامور ويظهر بالقرائن في زماننا مداراة على بناتهم. ولا تحل لآخذها لقوله عليه السلام شر الناس من يكرم مخافة شره. وجاز
:
للمسلمين ان يداروا على انفسهم وأموالهم وحرمهم باموالهم، ويجبر آب على ذلك باتفاق اهل الصلاح، وان يدفعوا ظلم الجبابرة بما قدروا
وان بكلها. واستحسن لقائم بذلك ان لا يتعرض من مال غائب، او يتيم
المداراة
جوازها
ووجوبها
مصالحة الجبار
وان في محاربتهم. وان اخذ جبار مال يتيم وله وصي، او وكيل فخاف ان في مال اليتيم
== هذا وقد جرت قضايا من هذا القبيل في هذا العهد الاخير لا فراد استقلوا بالكسب فكانت لهم تجارة واسعة واموال طائلة ولهم عائلة واولاد فلما ماتوا استحوذ آباؤهم على اموالهم الطائلة كلها استنادا على حديث: «انت ومالك لايك» وبدعوى أنهم لما فكان نصيب زوجة الولد واولاده الحرمان من متروك ابيهم وان فرض الله
يحيز وهم
للوالد في هذه الحالة السدس فقط ولا حول ولا قوة الا بالله
V. I