الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨من لا يشتغل بهم
الحاكم
وما
يذهب به كله جاز له مصالحته ببعضه. وما يعطى لحامي أصلهم فعلى الأصل. جمع لمنافع المنزل ومصالحه كضيافة فعلى الأموال. واما الخفازات فعلى الاحمال لا الجمال ان لم يكن اتفاق على ذلك، وان اعطى من في منزل قوم الصلة فله مالهم من رعي وسقي، ويمنع ان لم يعط. ولا يخرج ان كانت له دار، او ارض وإن كانت له في غير منزله ارض فلا يستديه عليها اهل منزله ان كان يؤدي عليها في ذلك المنزل. ويلزمه فيه ان لم يتركوه. وهذا في الخفارات. وتدرك عليه الضيافة في منزل سكنه ويصلى فيه ويرعى، ويسقي. ويدرك أهل المنزل على من له اصل في منزلهم ما نابه من الثمار. ولا تؤكل فضلة طعام جمع المداراة الجبابرة ولو تحاللوا. ومنها هبة المرأة لزوجها ان ادعت مداراة. وان و هبت له. او تصدقت عليه. او ابرأته من مهرها فادعت اكراها وبينته قبل وبطل منعها على المختار. وقيل مضى ولا يقبل بيانها. ورد قولها ان لم تبين ومضى منعها. وقيل بطل وقبل. ولا يشتغل حاكم بمريد اكل صداق ابنته بحاجة وله اخذها بنفقته، اعطاء وبمدع زوجته صداقها له ان ادعت اكراها، وبوارث ان ادعى ان موروثه طلق امرأته فى حياته وقد تركها بمنزل طاعته ولا قرينة على طلاقه واتهم باضرار، وباخوة ادعوا ان اختهم اعطت لهم مالها مادامت تستحي. ولا يحكم، أو يشهد بهية أخت لأخوتها عند موت أبيها ان ادعت حياء ومداراة، وان باعوا من الأصل بعد الهبة ضر شهادتهم ما لم
702