الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤القاعد
وكره النوم مع نجاسة في ثوب و بد، أو فراش. وأشدها الجنابة لما روي أن الأرواح تنتهي للعرش فتسجد لخالقها وترد روح الجنب من باب السماء. ولزم الأخبار بالنجس عنديع المتنجس، والا كان غشاً إلا ما فعد فيه النجس وان من انسان أو بهيمة فلا يعد عيباً وتدليسا. ورخص ان كان بمحل لا يضر كقرن شاة ان لا يعاب. وهو ان كان بمحل ينتفع به طاهراً في بيع ما كالدور عيب ان لم يخبر به. والكنيف من مصالحها.
ومن ثم يحتاج داخل دار باذن كضيف لأذن بقضاء حاجته فيه ان اعتيد بعرف وكره تناول النجس باليد والثوب بلا ضرورة ما وجد غيرهما، وبامتعة الغير بلا الاشياء اذنه. ولزم به الغرم، أو التحليل من تباعة ذلك، أن لم تكن كطنفسة، وشكال بهيمة، ومغسل ومبلغ كلب. ورأس أشبور، أو مهماز، وقاع آنية عيال، وليقة حجام، ومحاجمه، ومشرطته، وقصرية دباغ، ونحوها مما القاعد فيه النجس غالباً. وقيل الطهارة ما لم يتيقن بنجاستها. وشدد فيمن نجس مسجداً او طعاماً
فيها
النجاسة
اعيان
النجاسة
بعمد وان له.
(باب) أنواعها واعيانها المتفق عليها أربعة، ميتة وهي: كل بري ذي سائلة زالت حياته بغير تذكية شرعية، ولحم خنزير مطلقاً. ودم مسفوح من بري، واخبثا آدمي، وخمر عند الأكثر، ولا سائلة لعقرب، وزنبور، وجعل:
وخنفساء، وذباب ونملة، وعنكبوت، ونحوها:
وقيل ان مات في ماء ما يعيش في بر وبحر كضفدع لا يفسده، وان مات في ما ليس طعام أفسده. والصوف، والشعر والوبر ليس بميتة اتفاقاً. وخلافاً في العظم
بعينة
48