كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١

عمر شيئا فهو له ولوارثه من بعده. والاقل لا يجيز ذلك ولا يراه لوارثه الا ان قال هي لك و لعقبك. بل هي راجعة للواهب بموت الموهوب له. وان قال له اوصيت لك بسكنى هذه الدار حتى اموت سكنها حتى يموت فترجع. وكذا ان قال له اسكنها حتى تموت بلا اوصيت لك. وقيل هي لوارثه من بعده. وان مات مأذون له قبل موت صاحبها لم يجد وارثه سكناها حتى يموت صاحبها

•

فصل

سن جواز العارية لقوله عليه السلام عارية العادية و

مردودة. وفي رواية مضمونة مؤداة، فقيل: ليس فيه موجب ضمان لانها كأمانة، ولزم مستعيرها حفظها وردها لربها، ولا يضمنها أن تلفت بلا تضيع

==

الصورة الثانية. . ان يقول قد اعمرتك اياها هكذا مطلقة دون ان يذكر هي لك ولعقبك: فالقول المنصور انها ترجع الى الاول بموت المعطى فتكون عارية. لاهبة. واستدل على ذلك بان لصاحب الشيء ان يقول: انما اعطيتها الرجل حياته ولم اجعلها لعقبه من بعده فكيف يكون لهم ما لم اجعل لهم اليه سبيلا بعطاء؟ وانما اعطيته على جهة العارية والدليل على قولي انها عارية استثناءي انها له حياته ولم اجعل له بعد مماته. ولما روي ان عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها وكانت حفصة قد اسكنت ينت زيدين الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى انه له. قال الامام نور الدين السالمي: (وهذا اسعد بظاهر الحديث) وهو قول ابن شهاب وابي حنيفة والشافعي في الجديد

احكامها

V.O