الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤منه
•
مكة
دابته ليحمل عليها طعاما من مكة للمدينة فقال له الرسول من لمصر فاعارها اياه فحمل للمدينة لم يضمنها ان هلكت، وضمن الرسول أن حمل لمصر، لا رب الطعام، ومن اكترى دابة ومعها ولدها فافسد مالا، او افسدته ضمنه بها. وفي العارية مستعيرها ان لم يقل له رد ولدها ووقع ومن أعار احدا عارية لوقت معين حرم عليه اخذها قبله ديانة ويحكم برد عارية ان طلبها ربها ولو قبل المدة. وينافق بالرجوع. واستظهر لحاكم وجوب الحكم عليه بالوفاء للمستعير. وان مات المعير وعاء خل وترك اولادا فيهم يتامى ثم طلبوه من مستعيره وله فيه خل: فان طبخه فيه بحياة المعير فلا يرده لهم حتى يفرغ خله، ولا يزيد فيه بعد موته، ولا يحتال في بقائه فيه، بل يحرص في فراغه، ولا يدفعه بلا حضور وكيل اليتيم. ومن استعار دابة ليحمل عليها، أو ثوبا ليلبسه، او زقا لحمل كزيته فيه فلمعيره اخذ متاعه ان لم يضربه كأن يلقاه بصحراء لا يجد ما يستر به، أو يحمل عليه، أو فيه لأنه غير متعد. ومن سرق منه ثوب فله نزعه المسروق من من سارقه ولو يتركه عريانا فى ملاء. وكذا سارق زق، او خابية ياخذه منه ربه وان باهراق ما فيه. وان باعه سارقه لاحد على وجه ابيح له لم ينزعه
كيف يسترد
سارقه
منه صاحبه قبل ان يجد لباسا، او وعاء وليجتهد في تحصيله. ولزمه كراء ما استعمله بعد استحقاقه. وان اذن شخص لقوم ان يبنوا بارضه قصرا فبنوا قليلا ثم منعهم: فقيل ان بنوا قدر بيت بنوا ما شاؤا في العلو ولا يشتغلون
708