الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥بنهيه، وجوز - وأن بنوا قليلا - ان كان النقض من خارج، وله اخراجهم ان كان من داخل ولو اتموه ولهم عناؤهم وقيمة ما ادخلوه من خارج.
باب. وجب على مسلم حفظ مال أخيه ان قدر، حفظ مال وضمن ان ضيعه على مامر (1). واللقطة: (2) وهي مال معصوم عرض
للضياع ولو فرسا، او حمارا. فمن مر عليها ضائعة لزمه اخذها من موضعها
وحفظها لربها احتسابا. فان عرفها دفعها له، والا عرفها سنة، أو قدر ما
المسلم
1 في كتاب الحقوق صحيفة: 248.
2] اللقطة والضالة الشيء الضائع اما ان يكون حيوانا ذكرا، او انثى فهو: الضالة، واما ان يكون غير حيوان فهو: اللقطة.
أ) فضالة الابل (وهي المرادة عند الاطلاق وفي معناها كل بهيمة تمتنع بقوتها عن السبع كالبقر. حكمها ان لا تؤخذ. ففي الحديث لا يأوي الضالة الاضال» اي أثم وضامن شرعا. وقد علل هذا الضلال في حديث آخر بقوله (ص): «مالك ومالها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء فتأكل الشجر حتى يجدها ربها» قال الامام نور الدين السالمي: وقد قاس موسى (يعنى ابن أبي جابر احد حملة العلم إلى المشرق ضالة العبيد ضالة الابل: افتى بذلك بمحضر بشير ومنازل فلم ينقل عنهما انكار. (يعني بشير بن المنذر النزواني احد حملة العلم عن أبي عبيدة)
ب وضالة الغنم: تؤخذ لتحفظ لصاحبها. فاذا لم يظهر اخذها لنفسه فهو أولى بها من الذئب قال (ص) «خذها فانما لك، او لاخيك، أو للذئب»
مي
V.9