الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦يظن وجوده، فان لم يجده انفقها واخذ منها ان كان فقيرا أو كلها.
•
ولا ينتفع بها غني ان مر بها، او اعطيت له وان مضى عنها قادر على اخذها وتركها ضمنها. وقيل حتى يرفعها. واختير الاول، وان احد اليها نظرا حتى ابصرها غيره فاخذها، او عرفها غيره فاخذها أو رفعها من موضعها ضمنها. الا ان علم انها صارت أربها، او انفقها
اما اللقطة فيجب تعريفها سنة حسب المعتاد اذا كان لها علامة وكانت في القرية. اما لقطة الفلاة فلا يجب تعريفها على ما صححه بعض العلماء، فاذا تمت مدة التعريف أخذها. لكن اذا تبين صاحبها بعد ذلك خير بين اجرها وقيمتها: فمن طريق ابن عباس انه (ص) سأله اعرابي عن لقطة التقطها فقال «عرفها سنة فان جاء مدعيها بوصف
عفاصها (وعائها) و وكانها الخيط الذى يشد (به فهي له، والا فانتفع بها
ج) لقطة الدراهم اذا كانت مظروفة في وعاء كمحفظة النقود، اوني صرة مربوطة سنة اخرى احتياطا ثم يحفظ وعاؤها وعددها و وكاؤها. فان جاء
فها سنة يعر
ثم
صاحبها والا انتفع بها.
د وان كانت غير مظروفة تصدق بها على الفقراء، او اخذها لنفسه ان كان فقيرا
ولا يشترط فيها تعريف
تنبيهات
أ) لا يجب الاستيعاب في التعريف، بل يكون بحسب المعتاد. ومحل ذلك المحافل
كابواب المساجد والاسواق ونحوها.
=
710