كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٥

مباع الوحش

والظفر والقرن وأما المخ والصديد والشحم منها فكالدم واللحم (1) والاصح. ان جلود ما حل أكله طاهرة بعد دبغ، وما حرم حرام، وما كره مكروه وسباع الوحش والطير هل مباحة؟ أو محرمة؟ أو مكروهة «أقوال» وهي ما يأكل اللحم. وقيل ما يعدو ويساور. والضبع قيل نعجة وان فيها ما ذكر والطير وكذا الثعلب. وكره الأرنب للحيض. وذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازي من سباع الطير. ومنها النسر وان لم يكن له مخلب كالغراب والرحمة ولها ظفر. وفي ذوات الحافر كالخيل، والبغال والحمير الأهلية، والفيل «أقوال». ثالثها الكراهية وكالسباع مستقذرات الهوام كالحية والأماحي والسرطانات مستقذرات والاوزاغ والحرباء والسلحفاة. وكالارنب القنفذ واليربوع ونحوهما.

وما نهي عن قتله كضفدع، وصرد، وخطافة مكروه. ودم بحري كميتته طاهر في الأصح. والمسفوح عندنا: ما انتقل من مكان لآخر بذاته، وان انتقل بغيره

الهوام

الدم

المسفوح

الدماء

كذباب، أو عود فقولان». وما لم يجاوز وان ملأ فم الجرح فغير مسفوح. وقيل: هو كل دم خرج رطباً ولو قليلاً. لادم قرح. ودم البرغوث، والحلمة، المعفو عنها والقردان، والقمل، ودم القلب، والعلقة الجامدة هل: في حكم الدم؟ أو الكبد

والطحال؟ «قولان». وكذا الخلف في دم الشهيد والقتيل ظلماً. والماء الخارج من تحت الجلد والصديد ونحوه: والصحيح تنجيس المني والمذي والودي والبول مطلقاً. وطهارة أرواث الحيوان المباح أكله. وكذا ما يأكل الحب والعشب. وقيل بنجاسة ذلك وان من جراد. والاصح نجاسة روث ما يتغذى بلحم، أو نجس، وقيل: تابع للحم كالعرق واللعاب. وقيء الآدمي نجس. وفي غبار النجس ودخانه

1) اذا نزعت من حي

اروات

الحيوان

49