كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

وجوز ان لم يطلب عنده. وان اطلقها في المرعى، او غصبت منه فرجعت اليه بذلك اخذه ان لم يربه، أو يعلمه حراما على ما مر في الوفاق والخلاف، ورماه هناك ان رابه في الوقت. وكذا ما وجده في وعائه، او بيته، اوخصه. وان رجع اليه، أبقه، او مغصوبه بمال معه، او اولاد فقال لي ذلك: فقيل لا يقربه مطلقا. وقيل يتركه بيده ان لم يربه اخذه وترك ما معه من الاولاد ان كان امة ولم تغب عنه قدرا يمكن ان

•

وجوز له

تلدهم فيه وتصدق في ممكن. وان غصبت بهيمة، أو ضلت فرجعت باولاد تابعة لها فلربها رضيعها وقت الرجوع لا غيره. وجوز ان امكن ولادته في غيبتها. وكذا كل من بيده ذلك بخلافة. وياخذ مستيقظ ما بينه وبين ثيابه، او فيها مصرورا. ولا بأس عليه ان ترك وسادة وجدها

تحت راسه، أو قطيفة تحته هناك. وقيل غير ذلك (1).

=

وجده

وكالشفعة، وانفاق الفقير المعسر، والزوجة، وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك برضاه فانها تؤخذ منه كرها، وغرز الخشبة منها. على أنه مجرد انتفاع والعين باقية. الا فليتق الله المسلمون وليحذروا ما يورث قليله النار، وما يذكر الا اولوا الألباب.

اه مصححه

1] قال الشارح رحمه الله لم يذكر في هذا الباب بعض ما في الباب قبله وهو قوله: وقيل له الكل، لان هذا الباب الى كتاب الوصايا اختصره من الديوان والباب قبله من غير الديوان فلم يشتغل أن يلفق ويجمع الكلامين في محل واحد

مصححة

714