الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١باب اذنه ولو حبة شعير. ويأخذ ذو حانوت ما وجد من دراهم فيما رد محل وزنه داخلا، لا ما رد خارجا، ولينفقه ان اخذه. وجوز فيهما ان سكن قلبه انه له، وليترك مشتبها ويأخذ الفقير ما وجد بطريق عامة من تمر، او حب وقت صرام، أو حصاد، لا ما يجده في ساقية، او طريق شقت غابة، وما حمله واد مما ينسب لناس. وجاز ما وجد بمحل مسافرين بعد ارتحال مما لا يرجع اليه ربه، أو من طعام، أو لحم بفرن بعد فتح ونزع. من مغلق عليه، او مدفون، ورخص. وجاز من موضوع على او من مرشوق على عود بطريق، ومتروك من تمر وحشف ونبق
لا يرفع شيء، أو يؤكل من بيت الغير بلا ما يحل اخذه
حجر
لا
وحطب ولو مجموعا، وعريش، وجمل منحور، أو ذبيحة ان رفع منه لحم. وجاز مطلقا ان وجد بطريق حج، أو ركب، او نحوها وبه علامة اباحة اكله مما مر في الهدي. ورخص بدونها. ولا يؤخذ لحم غير مطبوخ ان وجد بفحص، ورخص، ولا حيوان ترك بعياء، او هزال، او بخوف، او بثقل وان غير حيوان (1) ولا باس باخذ ما تركه رب جنان به بعد صرم غلته.
وان غير حيوان يعني لا يأخذ ما يتركه احمد من مال وان غير حيوان لنقله مثلا اجواز ان يعود اليه صاحبه بما يقوى به على حمله. هذا اذالم يخفضياعه. اما اذا خانه فلا بد من حفظه وصيانته لقول المصنف ننمسه فيما سبق: وجب على مسلم
12.
حفظ مال اخيه ان قدر، وضمن ان ضيعه الخ .... ! فافهم
ام.
مصححه
وما لا يحل
715