الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢ولو تمرا في جريد، لا شيصا ونحوه. وجوز ان كان لا يرجع اليه، لا ان لم يفرغ من الكل، أو كان مدورا عليه بحائط مزرب مغلق عليه ورخص في ساقط تمر، او شيص على فاكهة بعد فراغ، وفي باق من غلة ارض وان لم يقلع، أو كان مدفونا ان علم بعرف تركه. والمنع في غير ظاهر مقلوع اصح. و لفقير لقط سنبل وموجود حول مطمورة. او بقاعها، او في اندار مخلوطا بتراب بعد رفع، لا ما في تبن. ورخص ان لم تحمله ريح. وفيما بجحر (قولان). ولا يؤخذ نابت بمطمورة، أو اندار، او دمنة الخاص. وجاز في دمن راحلين، او بطريق، او مصلى، أو مسجد ان لم يسترب. ولا يؤخذ شيء من محصون. ولا سماد من ارض وان القته فيها دابة. ولا ما يلقيه فيها سيل. ومن وجد عينا في بيت غيره اعطاها له: فان انتفى منها أنفقها. وقيل: يعطيها له مطلقا. فان كان مكتر بيتا، او دارايزن فيها عينا قبل ان يجد فيها اخذها، ولو في اناء ان اطمان قلبه بها. ويعرضها واجدها في بيت يتيم، أو مجنون. او غائب على خليفته. وفي بيت طفل على ابيه: فان انتفيا منها امسكها لبلوغ او افاقة، أو قدوم، فان وقع نفي ايضا بعده انفقها، وفي بيت شركا. عليهم فان انتفوا وهم بلغ عقلاء انفق، وان اختلفوا أعطى لمن لم ينتف. و من وجد زائدا على ما جعل في وعاء، أو بيت. او صرة اخذه ان كان لا يفارقه مفتاحه وان وجد خلافه تركه، وقيل يأخذه ان سكن قلبه أنه قد جعل فيه له. وان وجد مفتش على دينار ضاع له آخر: ففيه (قولان) ان لم يتيقن انه ديناره، لا ان كان يفتش على
716