الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣غيره. ومن سقطت له عين فقام من محله فوجد عينا فكذلك. ويرد مشتر شاة ونحوها، او موهوب له ما يبطنها من عين ولو مصرورة لبائعها، او واهبها ان ذبحها في حينه. ويأخذ ما لم يصر أن مكنت عنده قدرا تبلعه فيه في مرعى أو غيره على رخص. والياقوت والخرز المثقوب كالمصرورة يرد ولو طال مكث ان وجده بسمك ان لم يصده بنفسه. وكذا ما وجد مصرورا على ظهر نعم ورخص فيما رماه البحر غير مصرور. ولا في وعاء ولم يعلم من كسير، أوغريق، أو من ملقى لثقل، او خوف، ويؤخذ العنبر، وغير المثقوب من الساحل، وحوت بوسط اخرى، وبيض وجديرية، وشهد من جباح نحل ان لم توجد به علامة انسان ورخص ولو وجدت ان دل على تركه، و يؤخذ ما بوكر ان لم يسبق اليه.
:
باب
لا بأس في اخذهول، او بر، او نحوهما ان
آخر فيما يؤخذ
نبت بمرج بلا حرث، وفي محروث فيه ان لم يعرف لاحد. ورخص في كتين وعنب وزيتون ان وجد في جبل، أو بطن واد ولم يعرف ربه. وفي مجعول للاجر ولو لغني بقول امين. وجوز غيره ان صدق. والمتروك بمسجد، او سوق، او مجمع ناس كمتروك بفحص، وفي طعام، أو شراب وجد بطريق مكتوب عليه كلوا واشربوا منع. وجوز ويسقى بما وجد في فم بئر وان سانية، أو فيها، ويترك بمحله. والمنع بسانية اكثر، وبماء من دلو عليها، ومن
717