الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤فيما يجوز
عين وان الدوابه، او ينتقص ماؤها، او يذهب كله، لا لعرس، او زرع. وجوز. و جاز لبناء، او طين، أو لسقاء - وان بجعل - ان لم يضر اهل النوب، ويسقي من علاج، او ساقية ولو لدواب ان لم يمنع، ومن جب مطر وان لغسل ثوب. وينتفع برمة حبل وخرق دلو من حول بئر وان برفعها
ورخص في سقي بدلو أخفيت حولها وترد لمكانها.
ہور
والا باب کا جاز اصطلاء بنار الغير وانتفاع بلهبها، لا الانتفاع به بأخذ قبس، او جمر بلا اذنه، وبنار مسجد فيه. ورخص وان بخروجه. ولا
من أموال
الناس
يؤخذ مجموع حطب، أو حجر بفحص. ورخص كما مر [1] وجاز عريش راع تركه، واخذ من معدن بفحص، أو كان يؤخذ منه بلا منع- وان بارض الغير، ومن متروك به، ونزع حشيش بري وان من جنان الغير ان لم يضر ولم لا يمنع، عود منه ولو يابسا، او مطروحا. ورخص فيه أن وجد خارجه. وكذا الجريد. ورخص في عنقي قطع بحديد وان منه ان لم يحتج لاذن في دخوله. ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة يابسة لنزغ دابة وان من نخلة. قيل ولو غذقا يابسا، او غلافه، وينزع من برية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق و غلافه ان صلح لها. ولا يؤخذ كبلح. وجاز النوى ان لم يجمع وان في جنان. ولا ينزع من كتين برية شيئا ولو ورقا. وجوز ساقط
[1] في باب لا يرفع شيء. او يؤكل الخ. والظاهر أن يترك قوله كما مر لان ما تقدم في المتروك، وما هنا في المبهم أمره ام الشارح
VIA