الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥منها ان لم تكن في جنان. ومنع غني من شرب ماه ينادى به في سوق، او طريق الشريه لله. وجاز لداخل على مريض باذن الطلوع اليه وان على فراش. او سرير بلا اذن. ومنع. وكذا الضيف ان لم يلبس قرقا، او خفا. ورخص في طاهرة غير مرقعة. وجوزت ايضا. وجاز المشي والقعود على مفرش الحانوت، او دكان بسوق، او زقاق لمشي عليه، وعلى سنبل فيه، او في طريق لتدرس بأرجل، او دواب. فمن افسد غرم. وجاز لاضياف ادخلهم رب بيت فيه ان يطلعوا ما فرش فيه ان عمه وان بلا اذنه ورخص مطلقا. وفي طلوع عليه بدونه ان فرش لهم بفحص (قولان) والدار قيل كالبيت، وقيل كالفحص.
باب لا يعطي ضيف بما اعطاه مضيفه لفراش کعکسه. ولا ما يباح ومالا يباح من
يوسد ما اعطيه لغيره كعكسه ورخص في الكل. وان اقعده بفحص فأتاه بحطب الانتفاع
فأوقد له نارا جاز له كل فعل منه فيها، لا ان أوقدها له في بيته. ويرد اليها ما " لم تأكله. ويرد ما في مصباح من زيت لفتيلته، ولا يجعل له من وعاء ولو اعده له. ولا يضره في اكله ساقط من يده، أو من فضلة شرابه. ويضمن فاسدا بفراش من قاطر يده فيه بعد غسلها عليه. وجاز له بعد الشروع في الأكل ان يعطي من فضلة ماء طلبه الشرب عنه لصاحبه ان لم يقف رب
البيت به عليهم ومنع، وجاز أن يعطي من لحم لقاعد معهم، لا لغيره
719