الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦الاتفاع باثاث غيره
وطعامه
ورخص ان كان لواحد. ولا يعطي منه لعيال رب البيت وان لكلب او هر. ورخص. وان قسم لهم اللحم رب الطعام، أو امر قاسما لهم فعل كل في سهمه ما شاء ولا يحمله الا باذنه ان قسموه بانفسهم. ورخص في قدر ما يأكله مطلقا. وقيل يحمل منابه ليأكله لا ليعطي منه. وجوز. وان اتاهم طعام بفحص فعلوا فيه ما شاؤا وان لم يقعد معهم هناك آت به، والا فليس لهم الا ما يأكلون. وجاز لكل رد يده فيه بعد رفعها منه ولو رفع الكل ما لم يرفعه ربه، ولو رفعوه من بينهم ولا يردها في عرمة، أو شجرة بعد رفع ان ناداهم للاكل منها.
لم
فصل جاز لهم مسح يد، أو فم بمنديل: فان كان کو على قصعة منديل وجلد مسحوا به. وقيل بمنديل. وقيل بموالي الطعام، ولا يضعوا أيديهم في أخرى أن وضعت لهم بعد رفع من الاولى حتى يلعقوها ان لم تكونا لواحد ورخص، ولا يمسحون بمنديل الاولى الا ان اكلوا لحمها آخرا. وان لم يكن عليها فيمنديل الاخيرة. وتمسح سكين بيد ثم اليد بمنديل. ورخص بهما. ولواجد فتات لحم، او شحم اكلها دون اصحابه. وياكلون ان وضع لهم الطعام ونزع عليه الغطاء ووقف. لا ان مضى ولو ابطاً. ورخص مطلقا ولو لم ينزع، وأن وضع لهم الوانا فقال كلوا اكلوا مما شاؤا. وان عين لهم صنف كذا اكلوه، لا غيره. وان
720