الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧سمى لهم الاكثر اكلوا الكل، لاان سمى الاقل. ورخص مطلقا. وفي ورق
زيتون لكانسه من شجرة غيره، وفي قطع نابت من أصل شجرة الغير، وفي ترخيص في
دفن ميت حول ارض مقبرة ان فرغت، (1) وفي اجزاء حالف
استثناه غيره له
•
وفي حالف على فعل ولم يستثن اذا اراد فعل ما حلف
عليه ان يقول في حينه أن شاء الله وينفعه، وفي اجزاء صوم شهر عن
مغلظة
لم
تجب بظهار، أو قتل، وفي شهادة الشهود بما في بطاقة ان مات
كانت عنده، من
وورثه امين، وفي صرف بلا وزن.
مسائل مختلف
خاتمة وجب اخذ ضالة غنم وحفظها لربها من في حكم الضالة
تلف ان وجدت بحيث لا يرجع اليها قبله بأكل سبع، او عطش. ويؤديها آخذها لربها ان عرفه، والا حفظها عنده امانة له حتى يجيء، أو تموت على المختار. وقيل ياخذها لنفسه: فان تعنى عليها بعلف، اوبرعي جاز له شرب لبنها، واكل خارج منه. وكذا شعرها وصوفها في الاظهر. فان وجدها ليلا ببلد، او حيث يرجع اليها ربها سرحها اذا اصبح لترجع عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها فيه. وهي حرق نار في
اليه، وحرم
ذلك. ولا يتعرض لضالة ابل، او بقر اذ هي حرق نار مطلقا حرق نار مطلقا، وضمنها
1) ولا حريم له
721