الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦الطام
يلاقي
نجا
البطيئة
و السريعته
قولان. وهل قليله ككثيره مطلقاً؟ او في غير الدم؟ او معفو عنه كالدم ورشاش البول بحيث لو اجتمع لم يفض، لا تحديد الدم بقدر الدرهم وغيره بالظفر؟
خلاف.
مسحت
(باب) يحكم بنجاسة الطاهر لاقى نجساً ان ظهر أثره فيه: كأن يكونا مبلولين، أو النجس (1). وان كان الطاهر فلا ينجس قيل ما جبذ النجس من المبلول. وقيل بمجرد ملاقاته تنجس. وهذا في الرطبة البطيئة الانحلال كالدم الانحلال والنطفة والقيء وان تنجست يد بالسريعة الرطبة كبول. أو ماء نجس فأدخلت في خابية زيت، ثم بثانية وثالثة: فالرابعة فما بعدها طاهرة ان لعقت أو بعد النزع من كل، والا تنجست الأربعة. وان بالبطيئة؛ فالأولى، قيل طاهرة والخامسة إن لعقت، أو مسحت، وإلا نجس ما بعد الأولى. وقيل ان لاقي الطاهر النجس وان يابسين نجس. والاصح طهارته وهي أقعد فيه إلا بمشاهدة عدلين، أو واحدان صدق أو رأى أثره فيه بنفسه، أو جسه بكيده، أو بتراب ألقاه عليه، فان تيقن به غسله، والا فالأصل البراءة. والا عمى والناظر بظلمة أن كان وحده تحسس بظاهر يده فان حس، وإلا فالأصل الطهارة. وان ضيع رمي التراب نهاراً والحس ليلاً، أو بظلمه قدر ما يتجفف فيه احتاط بالغسل ان شك في وصول النجس. وقيل ان لم يتيقن به فلا. لاحتمال عدمه والاصل البراءة. ولا يحكم بالنجاسة ان شك أنه طار اليه نجس من مائع كما، أو زيت حيث تعذر حس ورؤية، أو حس خروج بلل من ذكره، أو جرحه فرآه قد مسح ورمى تراباً فلم يرا ثرا فاحتمال.
1) يعني: اوكان النجس مبلولا