الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧البعض ورتته ان اجازها له باقيهم في حياته وردها بعد موته، اولمشرك (قولان). ولا يوصي لوارثه بحقوق كانتصال واحتياط، وزكاة، وكفارات. وجوز. ولا تصح لقاتل ولو خطأ، أو طفلا، او مجنونا كارث تقدمت القتيل، او تاخرت ان مات به، قتله وحده، او اعان عليه غيره وأن سبعا، أو ما يتأتى منه قتل، او امر به عبده، او طفله، او رآه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه، وقيل: الخطأ والمباح قتله للقاتل كقاتل
جرح
المنفعة
صفتها
حكمها
ثمرة البستان وسواء نص على الابد، او مدة حياة حكمها حكم الوصية بالغلة.
الموصى له، أو مدة سواء ارخها ام لا
اطلق بان قال: اوصيت لفلان بثمرة | استحق الموصى له تلك بستاني وكان به عقب موت الموصي ثمرة | الثمرة دون ما يتجدد. اطلق ولم يكن عقب موت موت الموصي استحق ما يتجدد من الثمار
بالبستان ثمرة.
طول حياته.
علة الفرق
ان الثمرة تطلق عرفا على الموجود. ولا تطلق على المعدوم الا مجازا بقرينة
تفيد ارادتها، وان الغلة تطلق عرفا على المنافع بلا فرق بين ما يكون فيها موجودا او ما يتجدد. [والعرف في الشرع له اعتبار].
ام مصححه
731