الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لا يبطل ايصاء له. ومن أوصى لاثنين
فقتله أحدهما بطل سهمه لا سهم الآخر ولو طفله. وجازت الحمل ان ولد حيا. ولعبد من غير ربه عند الاكثر. وهل هي له كرقبته؟ او للعبد ينتفع بها وحرم على ربه اخذها منه قولان): فان انتقل من ملكه قبل موت الموصي له تبعته (يث انتقل على الثاني. ولمالكه الاخير على الاول. وتصح لكطفل وان بلا
متى تثبت قبول. وفي لزومها الموصى له ان دفعها (قولان)، ولا تصح لميت. ويعتبر
الوصية
حال الموصى له عند موت الموصي، لاقبله حتى لو طلق زوجته ثلاثا بمرض مات فيه وقد أوصى لها جازت. وكذا المدبر لموته، وان اخرج نصف عبد
أوصى له من ملکه جاز نصفها. وبطلت لبهيمة فلان، او شجرته.
وصية الاقرب
باب
ندب لموص ابتداء ايصائه لاقربه بما شاء من
ثلث ماله. وادناه ربع دينار. واستحسن باصل، وترثه امراة من جدها واخيها. وابن ابنها، ومن جدتها، واختها، وبنت ابنها، والرجل من هؤلاء وغيرهم، ومن عمته، وبنت عمه، وبنت اخيه، وغيرهن أن صار لهن عاصبا ولو بعدن اذا لم يكن وارث دونه. وهو فرض كارث لقوله تعالى «واولوا الارحام» الآية. فمن مات ولا وارث له سوى عمته وبنتها او خالته وبنتها واوصى للاقرب فالمال للعمة والأقرب لبنتها. وقيل لامها أيضا. وكذا الخالة وغيرها من الارحام. وتورث وصية الاقرب
لم
732