الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧(باب) يزال النجس بالماء الطاهر اجماعاً. وخلافاً بغيره. والاصح انواع
زواله بكل مائع طاهر في معنى الماء: كخل: وقيل بكل طاهر وان جامدا، وبالمسح، والزمان والريح، والنار، والدباغ: فالماء ونحوه يزيله من كل ممكن غسله، لا من متعذر كلبن وزيت خلط بنجس، او ماء عجن به، او طبخ. وصح في الثمار والبقول من حيث دخل نفذ اليه الماء. واطرد المسح في كل بدن غير فرج، او قدم مشقوقة. وفيما لا ينشف نجساً ان وصله. والزمان، والريح والشمس في الأرض وما اتصل بها كحائط ونبات وفيما صنع منه قولان وكذا في الحيوان. وكل ما يذهب النجس يطهر بالزمان. ومن ثم قالوا النار أقوى من الشمس والريح في ازالة عينه مما يتحملها. والدباغ يطهر الجلود وان
مطلقاً
المطهرات
التطهير
من ميتة على الاصح. وفي جلود السباع والقرن والعظم والظفر قولان. (فصل) يزال بافراغ الماء مع الحك أجماعاً. وبالنضح وهو الافراغ بلا حك كيفيات في بول الرضيع. وهل مطلقا؟ او من ذكر؟ قولان. وجوز في الابوال الرطبة. وفي كالماء النجس. وقيل المطر الغزير يطهر الثوب والجسد بلا عرك: والنطفة والغائط والقيء يسهل غسلها بعد يبس وتقشير من ثوب لابدن وصح التطهير بعد زوال العين وبعد التريب لرأس دهن بنجس. ويصعب - قيل - زوال الملح وطعمه من لحم ملح به. وفي مصنوع كقصعة وفخار ان سبق اليه قبل كل مائع هل: يطهر بالماء ثلاثاً با بقائه فيه كل مرة يوما وليلة ثم يراق؟ أو بماء واحد يوما وليلة؟ أولا حد في ذلك الا غلبة الظن بالطهارة وبلوغها حيث
01