كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

كالمال (1) وعليه فمن خلف ابنا واما وجدة وشقيقة، أو لاب وبنت ابن كيف تورث وصية الاقرب

وعما. وأوصى للاقرب: فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لاخته

•

ولا شيء لعمه. وقد حكم بهذا، ولا تصح لعبد، او مشرك، او قاتل ومن اوصى للاقرب ولم يكن له رجع ورثته فيما اوصى له به على ارثهم وقيل يرثه العاصب منهم لا زوج وكلالي ونحوهما. والمولى ان ترك مالا واوصى للاقرب اخذه وماله معا سابق اليه من جنسه. ولا يلزمه ايصاء للاقرب حيث لاعاصب له، ومن ترك بنيه ولهم اولاد وامراة احدهم حامل متى يرث الحمل فهل ينتظر بقسمه حتى يولد فيرثه معهم؟ اولا: (قولان). وكذا ان ولد قبل ان يقسم هل يرث فيه؟ ام لا؟ وكذا تارك أباه واخاه وامه حاملا فقيل لها ثلث وللاب ثلثان ولا تحجب لسدس بحمل و ولد قبل القسمة .. وقيل تحجب أن ولد حيا (2)، ولا تجوز قسمة قبل ولادة الحمل ان كان من

(1) المشهور عند المغاربة: ان وصية الاقرب يرثها من يرث المال اذا لم يكن من يرثه اي ويراعى فيها القوة والضعف والقرب والبعد كما لو كان المال ارنا. ولا يرثها ذوو الارحام الا اذا لم يكن ثمت عاصب. اللهم الا اذا قصدهم بالوصية بان ذكرهم باسماءهم فانهم يقتسمونها حينئذ على الرؤوس بالسوية اما المشارقة فالمشهور عندهم أنها على الرؤوس سواء الذكر، أو الاثني اذا استووا جهة وقوة. ويرثها العاصب وذو الرحم. هذا والمشهور عند الفريقين ان لا فرق بين الغني والفقير وعليه العمل. اه مصححه

(2 الخلاف في الحمل اذا كان لا يرث ايحجب ام لا مبني على تأويل الاصل

VY