كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

يرث ويحجب. ويرث أن ولد حيا اجماعا، ومن اوصى لاقربه بعشرين دينارا لا معينة و لا مقصودة فمات ولم ياخذها الاقرب حتى ولد أقرب منه،

المعتبر في او مشاركه، او اسلم، او عتق: فهل اعتبر يوم الموت؟ او الاخذ تقرير الاقرب كالقسمة؟ (قولان) (1) وان كان في الأقربين طفل، أو مجنون، او غائب، او منعها منهم الوارث حتى حدث داخل لم يرث معهم. وكذا

من اقاربه

ان اوصى للاقرب بمعين كالنخلة، او الدار، او الامة، أو الدنانير فلا يدخل الحادث في ذلك انفرد، او شارك. وان اوصى لاحد بعشرة دنانير ثم الجملتهم بمائة، فهل يشاركهم فيها ويختص بالعشرة ايضا وهو [المختار]؟ او لا يشاركهم؟ او له المائة والعشرة؟ أو ياخذ كل مثله

•

المتفق عليه من لا يرث لا يحجب» هل هو على اطلاقه؟ او من لا يرث لمانع فيه كشرك وعبودية وقتل؟ فمن قال بالاول قال: لا تحجب الام من الثلث الى السدس بالحمل اذا ولد ميتا وكان له اخ او ولدت اثنين او اكثر ولو لم يكن له اخ سابق. ومن قال بالثاني قال يحجب لان عدم الارث لم يكن لمانع من الموانع الثلاثة المتقدمة. ويظهر ان القول الاخير هو الراجح ويشهد له ان الاخوة مع الاب يحجبون الام من الثلث الى السدس ولا يرثون.

•

اه مصححه

(1) يرى فريق من الفقهاء ان الوصية لاتقوى قوة الارث لذلك فرقوا بالنسبة للحمل بين الارث ووصية الأقرب فاشترطوا في الاقرب ان يكون موجودا في الخارج حال الموت بخلاف الارث فيكفي أن يكون في البطن ويولد حيا يد أن النظر

الحامي لايقر هذه التفرقة مادامت الوصية حقا ثابتا كالارث لاسيما وصية

734