كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

عشرة ان تساووا ثم يقسمون الباقي؟ وكذا ان اوصى الجملتهم ثم خص واحداً بشيء (خلاف) وأن أوصى لبعضهم فقط لم يرد من حرمه ممن أوصى له، ولا تجزئه للاقرب، ولا يبلغ في العصيان كتاركها، وان اوصى لواحد من أقاربه هكذا لم يصح. وقيل تجزئه وهي بينهم، وان قال لهذا. او لهذا من اقاربه فكذلك. وكل وصية لم تتبين رجعت للاقرب. وان قال: اوصيت بهذا الشيء لفلان، أو لفلان ولو اجنبيا جاز لوارثه ان يعطيه لمن شاء منهما. وهو بينهما ان قال لهما: وان قال لفلان ولعقبه

فله الثلثان، ولعقبه الثلث (1). وان قال في حج، أو كفارات، او احتياط: جعل في واحد. وان قال لكذا وكذا وكذا فأثلاثا، وان اوصى لاقاربه بهذا، او بهذا خير الوارث، وقيل لهم نصف كل. والاول انظر. وان تلف احدهما كان لهم الباقي. وان تناسلا، أو أحدهما فحكم نسل كل حكمه. والخيار للوارث. وكذا ان نقصا عينا، أو تغيرا، أو احدهما والخيار له

؟

الاقرب التي نص الله عليها في كتابه العزيز وقال بوجوبها جمهور العلماء

تأمل! والله اعلم

•

•

اه مصححه

(1) وهو قول ابن محبوب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: «وعندي ان الشيء كله لفلان واذا مات فكله لعقبه» لكن قد يتاتى هذا اذا كان الشيء الموصى به قائم العين. اما اذا كان، دراهم أو شيئا يستهلك فاني للعقب أن يتصل بحقه وقد وصي له به اذا كان ابوه قد استهلكه، والحقوق محترمة؟ اه مصححه

vro