الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢مايدر که
ايضا. والاجنب والاقرب في هذا سواء. وهكذا كل وصية. وان أوصى له، أو للاجنب بواحد منهما جاز واتفق مع الوارث، والا تشاركا فيهما للجهل ولا أوسط. وان كان بيد الاقرب ما أوصى له به اجزاء. ولا تصح بابق، او مغصوب، واجزأته ان دخل يد الاقرب يوما. وجازت بكل منفعة، لا بتمليك كفلة لم توجد، و سكنى دار، وجواز ساقية، وخدمة كعبد وشفعة (1). ولا يصح له ايضاء بمال الغير، أو بمنفسخ، أو بما ليس عنده كان قال بشاة من غنمي، أو نحو ذلك الا ان قال من مالي، او تخرج منه، وان بموقوف وقف، وبطلت ان صار الموصى له عند موته. وارثا وفي
العكس (قولان).
فصل
ان خص بها اجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه
الاقرب وما ان لم تكن على حقوق كاجتياط. وقيل لا يرد مطلقا. والخلف في اي وصية لا يدركه مما
لوصى به للغير يردها للثلث. فالاصح انه لا يعارض حجا و تنصلا و كفارة و مسجدا ومسكينا واصلاح سبيل. وقيل يعارض كل خارج من الثلث. و المختار انه اذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين. وجوز. ويعتد بما في
(1) والصحيح كما قال الشارح: جواز الايصاء بالمنافع مطلقا لانها مملوكة كنفس المال وهي المقصودة من المال كما مر بيانه في بعص تعاليقنا السالفة
ام مصححه