الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣يده حتى يتم، وفيل لا يعتد به، وقيل لا يرد مطلقا، وان اوصى لاقربي بدينار ولآخر بضعفه ولا جنبي بعشرة ردا منه ثلثيها ان لم يجيزا على الخلاف وان اجاز له احدهما رد منه الآخر منابه. ولا تضر الاقرب اجازته لموص لا جنب في حياته. وان خصه وترك الاقرب شهد له بها على الوارث - وان بلا حضور الاقرب - وحكم له بها ودفعت له ايضا بدونه. ولا يشهد لاقرب ان دعا الشهود اليها بلا اذن الاجنب، ولا تنصب خصومة بينه وبين الوارث على تلك بعد اخذ الاجنب لها. وان جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فاراد احدهما خصاما واشهاداً عليها وأبى الآخر لم يجبر في الحكم، فان عطل وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله، ولا يشهد بها لاحدهما فقط، وان اخذها اجنب من وارث فضاعت بيده ضمن مالاقرب ان ضيع بلا غالب. وان أوصى له باكثر من ثلث باذن وارث رد الاقرب منه ثلثي الثلث فقط. وان اذن غرماء محاط به بايصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلث، ولا اقرب من اجنت. وان عين اقرب فخرج خلافه أخذها دونه. وتقسم بين ذكور واناث كارث مرادة لاقرب، وعلى الرءوس ان لم يبين تفاضلا مريد بها حقوقا، او ديونا. وكذا ان نص على تسوية في اقرب، وان اوصى
حد القرابة
لذكر وانثى اقربين له بمعين ولم يذكر الاقرب جاز سواء. والقرابة لاربعة اباء من موصل من أبيه وامه، ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على و من تشمل الاصح، ثلثان لقرابة الاب وان واحدا. فقيل كارث. وفيل بتسوية. وثلث لقرابة الام بها ايضا ولو واحدا و اخذ بهما جامعهما، وان وجدت
737