الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤ما يخرج من
قرابة احدهما فقط اخذ الكل وان واحدا، وقيل يختص بها قرابة الاب ان كانوا أقرب اليه، وفي العكس نصفان وقد الخلف في حدها [1]
ودخل معهم
وارث من
مات بعد موت الموصي، لامن ولد بعد موته ان لم يحضر قسمتها على ما مر [2]، وان بقى منها ما لا يقسم اعطى لا قربهم الى الموصي ان كان فقيرا، وقيل للفقراء، وجاز ايضا لرحم ودم و هما من حرم عليه نكاحه، وقيل هما و القرابة سواء، ولا يرد الاقرب ما الجيران - وياخذها كل جار وان غنيا، أو عبدا، او كتابيا لا كتابي من رقيق [3]. وهي على الرءوس لا الدور، ويعد فيه عبد الموصي بشرط ما مر. [4] وان أوصى بثلث ماله لاخوته وله اثنان لاب، وكذا لام وشقيقان فان كان له
ولد يحوز ميراثه فبينهم سواء، والا استخص اخواه لابيه بثلث الثلث وبطل
سهم الوارثين الرجوعه في ارثهم لان ثلث ماله للكلالين وثلثيه لشقيقيه
باب
بخرج من الكل كفن و بقمة ان اشتريت
الكل وما يخرج وهما قبل الدين، فبعده وصية، فارث، ولازم من وصية من الدين [5]. فمن
من الثلث
(1) كتاب الحقوق ص: (240) (2) على ما مر في الباب ص: (733)
(3) اي ما لا يمكن منه المشركون كعبد وامة ومصحف وسلاح وغيره.
(4) وهو ان تكون زوجة عبده امة لغيره، أو حرة. و المراد انه تعطى زوج،. عبده الجار له ان كان امة اغيره. اوحرة لا العبد. كتاب الخقوق ص: 250)
(0) لازم مبتدا خبره من الدين أي النوع الواجب من الوصية يعد دينا
VYA