كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

عليه وصية ابيه وجده: فعل يتحاص؟ او يسبق الجد؟ فيه (تردد). و منه

التنصل. وقيل من الثلث كاحتياط على المختار الثلث كاحتياط على المختار، وزكاة وحج لازم مع تضييع. فالتنصل كل تباعة لازمة من نفس، اومال بتعدية، او معاملة: فما ما هو التنصل؟ علم ربها قصد بايصاء له بها، وما جهل فبعنوان التنصل. ويتحاصص من علم ومن جهل، والمعلوم قيل أولى بها وهو (المختار). وجاز وان لعبد ومشرك، او قاتل، او وارث. وان قال لمال عبد فلان: فهل له؟ او لربه؟ (قولان). وان لاموال الناس فلفقراء. وان امر بدفعه لمعين: فهل يدفع له وان كعبد؟ او للفقراء؟ (قولان). وكذا لهم ان ابى المعين من قبوله، وان لم يمت الا وقد زال الوصف المانع كغنى، أو شرك. اورق جاز له، وتدفع في عكسه للفقراء (على المختار). وان امر بجعلها لكحج. او مسجد، اوفي قبيلة، او بلد، او صنف كذا فعلى ما امر به. وجوزت في غيره. ولا يجبر في الحكم ما ان ابي. وعلي خليفته أن تنصل لاحد بوصية ويستحقها هو، او وارثه بعد موت الموصي ويزكي عنها حينئذ. وان تنصل لورثة فلان فكارث. وان لمالهم استووا. وان لاحد بمال فلان والمعين ليس بوارث الموصى له بطلت. وجوز للمعين، او وارثه على (الاصح). وان اوصى لاحد ان ينفق عليه كذا في تنصل ماله انفق عليه. وينتظر ما حبي ان ابى، وعلى خليفته ان جن، وعلى وارثه ان مات كارث، وان لكطفل فعلى خليفته ان كانت، والا لزم عشيرته استخلاف امين يقبض له. وكذا ان اوصى بالنفقة عليه. وانم طفل كوليه في القيام عليه كما ياتي ان لم تكن

حيي

vra